أمّا المرتهن فليس له إلّا حقّ استيفاء دينه من الرهن لو امتنع الراهن عن الأداء ، فالعين ومنافعها لا تزال ملك الراهن وإن كان ممنوعا من استيفائها بنفسه .
36 - المرهون غير مضمون ، إلّا مع التعدّي أو التفريط « 1 » .
لأنّ العين المرهونة عند المرتهن أمانة ، والأمانة لا تضمن إلّا بالتعدّي أو الشرط .
37 - المرتهن أحقّ برهنه « 2 » .
وهذه إحدى فوائد الرهن ، فإنّ الراهن إذا أفلس أو مات ، وقصرت أمواله عن ديونه ، يضرب الغرماء في تركته بالنسبة ، ولكن المرتهن يأخذ تمام دينه من الرهن ، فيبيعها هو أو الورثة أو الحاكم ، فإن زاد ضمّه إلى الأموال للغرماء ، وإن نقص ضرب معهم بالناقص .
38 - الكفيل غارم « 3 » .
فإذا عجز المكفول أو أعسر أو تمرّد غرم الكفيل ، أي : تعيّن للغرامة .
وهذا على رأي الجمهور في الضمان والكفالة « 4 » .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 269 ، الأقطاب الفقهيّة 124 ، الجواهر 25 : 174 و 248 ، تسهيل المسالك 14 . وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي 708 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 11 : 312 ، الجواهر 25 : 173 ، القواعد الكلّية 96 .
( 3 ) تسهيل المسالك 14 .
( 4 ) انظر : المغني 5 : 83 و 96 و 99 ، المجموع 14 : 24 و 49 و 51 ، مغني المحتاج 2 : 205 و 208 .