تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الضمن ، والنون أصلية « 1 » . والمراد بالحقّ المضمون هو : الدين ، أي : الحقّ الثابت في الذمّة فعلا أو بالقوّة القريبة ، كدرك الثمن أو المثمن ، وكنفقة الزوجة مدّة شهر أو سنة . وهذا هو الّذي يصحّ الرهن عليه . ومن هنا تتجه القاعدة :

32 - كلّ ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه « 2 » .

وهي كلّية مطّردة في طردها ، أمّا عكسها - وهو : ما لا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه - فقد ينقض بدرك المبيع . فقد قيل : إنّه لا يجوز الرهن عليه ؛ لا ستلزم بقاء الرهن في الغاصب مؤيّدا ؛ لجواز أن لا يظهر له مستحق ، بخلاف الضمان ، فإنّه لا محذور فيه « 3 » . ولا يخفى ما فيه .

33 - كلّ دين حالّ لا يتأجّل « 4 » .

تأجيل الحال يحتاج إلى سبب جديد ، وهو نادر : ( منها ) : اشتراط تأجيله في عقد لازم .
هامش
( 1 ) لاحظ : الخلاف 3 : 314 ، الرياض 9 : 268 . ( 2 ) القواعد والفوائد 2 : 269 ، الأقطاب الفقهيّة 124 - 125 . وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي 713 . ( 3 ) الأشباه والنظائر للسيوطي 713 . ( 4 ) الخلاف 3 : 177 ، القواعد والفوائد 2 : 257 ، المسالك 3 : 456 ، الرياض 9 : 172 ، مفتاح الكرامة 11 : 95 ، تسهيل المسالك 27 . وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي 537 .