تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
و ( منها ) : ضمان الغير له مؤجّلا .

34 - كلّ دين مؤجّل لا يكون حالا « 1 » .

إلّا برضاهما أو موت المديون « 2 » ؛ للخبر المشهور : « إذا مات الميّت حلّت ديونه » « 3 » . وسرّه زوال ذمّته بموته ، فينتقل الحقّ في ماله . وهذا نظير ما ذكرنا سابقا من اشتغال ذمّة المال لا ذمّة الرجال « 4 » يعني : انتقل الحقّ من ذمّته إلى تركته .

35 - الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف « 5 » .

الظاهر أنّه حديث « 6 » أو مضمون حديث . والأصل والاعتبار أيضا يقتضي ذلك ؛ إذ لو أطلق التصرّف للرهن في العين المرهونة كما كان قبل الرهن زال الوثوق .
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 424 ، الجواهر 24 : 319 و 320 . ( 2 ) ادّعى الشيخ الطوسي إجماع المسلمين على أنّ الدين المؤجّل يحلّ بموت المديون في الخلاف 3 : 271 - 272 . ولاحظ : المغني 4 : 485 - 486 ، المجموع 13 : 338 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 536 ، تسهيل المسالك 14 . ( 3 ) روى الشيخ الطوسي في التهذيب ( 6 : 190 ) عن السكوني : أنّ الصادق عليه السّلام قال : « إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين » . ( 4 ) سبق ذلك في ص 222 . ( 5 ) التنقيح الرائع 2 : 170 ، الجواهر 25 : 195 ، المكاسب 4 : 159 . ( 6 ) لاحظ مستدرك الوسائل الرهن 17 : 6 ( 13 : 426 ) .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 245 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي