و ( منها ) : ضمان الغير له مؤجّلا .
34 - كلّ دين مؤجّل لا يكون حالا « 1 » .
إلّا برضاهما أو موت المديون « 2 » ؛ للخبر المشهور : « إذا مات الميّت حلّت ديونه » « 3 » .
وسرّه زوال ذمّته بموته ، فينتقل الحقّ في ماله .
وهذا نظير ما ذكرنا سابقا من اشتغال ذمّة المال لا ذمّة الرجال « 4 » يعني :
انتقل الحقّ من ذمّته إلى تركته .
35 - الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف « 5 » .
الظاهر أنّه حديث « 6 » أو مضمون حديث .
والأصل والاعتبار أيضا يقتضي ذلك ؛ إذ لو أطلق التصرّف للرهن في العين المرهونة كما كان قبل الرهن زال الوثوق .
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 424 ، الجواهر 24 : 319 و 320 .
( 2 ) ادّعى الشيخ الطوسي إجماع المسلمين على أنّ الدين المؤجّل يحلّ بموت المديون في الخلاف 3 : 271 - 272 .
ولاحظ : المغني 4 : 485 - 486 ، المجموع 13 : 338 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 536 ، تسهيل المسالك 14 .
( 3 ) روى الشيخ الطوسي في التهذيب ( 6 : 190 ) عن السكوني : أنّ الصادق عليه السّلام قال : « إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين » .
( 4 ) سبق ذلك في ص 222 .
( 5 ) التنقيح الرائع 2 : 170 ، الجواهر 25 : 195 ، المكاسب 4 : 159 .
( 6 ) لاحظ مستدرك الوسائل الرهن 17 : 6 ( 13 : 426 ) .