وخيار ثلاثة الحيوان وخيار ثلاثة التأخير وخيار العيب ، أو يجعل المتعاملين كخيار الشرط وشرط الخيار .
الثاني : ما هو على الفور ، كخيار الرؤية على المشهور « 1 » .
فإذا باع عينا بالوصف ، ثمّ وجدها على خلافه ، كان له الفسخ فورا ، فإن لم يفسخ لزمه العقد .
ولكن إطلاق بعض الأخبار قد يستفاد منه التراخي « 2 » على إشكال .
الثالث : ما يصلح لكلّ منهما ، وهو الخيار المجعول بجعلهما ، كخيار الشرط كما عرفت .
أمّا خيار الغبن أو العيب ، فقيل : على الفور ، ولعلّه المشهور « 3 » ، وقيل :
على التراخي « 4 » وهو الأقرب عندنا .
هامش
( 1 ) راجع : القواعد والفوائد 2 : 249 ، مفتاح الكرامة 8 : 511 . ونسب للأشهر في : الرياض 8 :
314 ، والجواهر 23 : 95 .
( 2 ) كصحيحة جميل الواردة في الوسائل الخيار 15 : 1 ( 18 : 28 ) .
( 3 ) وهو رأي : الشهيد الأوّل - عند ذكره لخيار الغبن - في القواعد والفوائد 2 : 249 ، والشيخ الأنصاري في المكاسب 5 : 212 . ونسب للمشهور في المكاسب 5 : 206 .
( 4 ) وهو رأي الشهيد الأوّل - في خصوص خيار العيب - في القواعد والفوائد 2 : 248 . وكذلك هو رأي السيّد الطباطبائي في الرياض 8 : 305 . ونسب للمشهور في الجواهر 23 : 295 .
ونسب القول بكون خيار العيب فوريا إلى الشافعي في المصدر السابق .