تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وخيار ثلاثة الحيوان وخيار ثلاثة التأخير وخيار العيب ، أو يجعل المتعاملين كخيار الشرط وشرط الخيار . الثاني : ما هو على الفور ، كخيار الرؤية على المشهور « 1 » . فإذا باع عينا بالوصف ، ثمّ وجدها على خلافه ، كان له الفسخ فورا ، فإن لم يفسخ لزمه العقد . ولكن إطلاق بعض الأخبار قد يستفاد منه التراخي « 2 » على إشكال . الثالث : ما يصلح لكلّ منهما ، وهو الخيار المجعول بجعلهما ، كخيار الشرط كما عرفت . أمّا خيار الغبن أو العيب ، فقيل : على الفور ، ولعلّه المشهور « 3 » ، وقيل : على التراخي « 4 » وهو الأقرب عندنا .
هامش
( 1 ) راجع : القواعد والفوائد 2 : 249 ، مفتاح الكرامة 8 : 511 . ونسب للأشهر في : الرياض 8 : 314 ، والجواهر 23 : 95 . ( 2 ) كصحيحة جميل الواردة في الوسائل الخيار 15 : 1 ( 18 : 28 ) . ( 3 ) وهو رأي : الشهيد الأوّل - عند ذكره لخيار الغبن - في القواعد والفوائد 2 : 249 ، والشيخ الأنصاري في المكاسب 5 : 212 . ونسب للمشهور في المكاسب 5 : 206 . ( 4 ) وهو رأي الشهيد الأوّل - في خصوص خيار العيب - في القواعد والفوائد 2 : 248 . وكذلك هو رأي السيّد الطباطبائي في الرياض 8 : 305 . ونسب للمشهور في الجواهر 23 : 295 . ونسب القول بكون خيار العيب فوريا إلى الشافعي في المصدر السابق .