تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
منها : أنّه هل يختصّ بمشتري الحيوان أو « 1 » يعمّ بائعه « 2 » ؟ وهل يختصّ بعقد البيع أو « 3 » يعمّ سائر العقود الناقلة « 4 » ؟

28 - التصرّف مسقط للخيار « 5 » .

لا خلاف عندنا أنّ تصرّف ذي الخيار فيما له الخيار فيه مسقط لخياره « 6 » والأخبار به مستفيضة « 7 » . إنّما الكلام في مقدار التصرّف المسقط . فقيل : كلّ تصرّف حتّى ركوب الدابة ولو قليلا ، واستخدام العبد ولو بمثل : اسقني الماء « 8 » .
هامش
( 1 ) في المطبوع : ( أم ) ، والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) قال الشيخ محمّد حسن النجفي - تعليقا على قول المحقّق الحلّي : ( خيار الحيوان : والشرط فيه كلّه ثلاثة أيام للمشتري خاصّة دون البائع على الأظهر ) - : ( الأشهر فتوى ورواية ، بل المشهور شهرة عظيمة فيها ، بل في الغنية وظاهر الدروس أو صريحها الإجماع عليه ، بل لا أجد خلافا إلّا من المرتضى في انتصاره والمحكي عن ابن طاووس ، بل لم نعرف النسبة إلّا لأوّلهما ) . ( الجواهر 23 : 24 ) . ولاحظ : الشرائع 2 : 276 ، الانتصار 433 ، الغنية 2 : 219 ، الدروس 3 : 272 . وحكي عن السيّد ابن طاووس في مفتاح الكرامة 10 : 955 . ( 3 ) في المطبوع : ( أم ) ، والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) راجع فقه الإماميّة ( الخيارات ) 83 وما بعدها . ( 5 ) الجواهر 23 : 65 ، المكاسب 5 : 81 و 97 . ( 6 ) لاحظ المصدرين السابقين . ( 7 ) الوسائل الخيار 4 : 1 - 3 ( 18 : 13 - 14 ) . ( 8 ) قارن : جامع المقاصد 4 : 283 و 291 ، المسالك 3 : 197 و 201 .