لا يساعد عليه عرف ولا لغة « 1 » .
26 - المعيوب مردود « 2 » .
تومئ هذه القاعدة إلى خيار العيب .
ويمتاز عن سائر الخيارات ، بأنّ المعيب - ثمنا أو مثمنا - يوجب الخيار بين الفسخ أو الإمضاء بالأرش .
وقد يتعيّن الأرش في بعض الموارد ، كما لو حدث عيب جديد يمنع من الردّ ، وقد يتعيّن الفسخ أو الإمضاء بغير أرش ، كما لو أحاط الأرش بالثمن ، فإنّ أخذه يستوجب الجمع بين العوض والمعوض ، فيتعيّن الفسخ أو الإمضاء بقبوله معيبا ، ولا يمكن المطالبة بالأرش .
وهنا مباحث جمّة وتحقيقات مهمّة ، عسى أن تأتي الإشارة إلى يسير منها في بابها من هذا الكتاب .
27 - الخيار في الحيوان ثلاثة ، ثمّ لا خيار « 3 » .
تفيد هذه القاعدة - ولعلّها نصّ الحديث « 4 » - خيار الحيوان .
وهو أحد الخيارات المشهورة ، وفيه جهات للبحث عند الفقهاء كثيرة ،
هامش
( 1 ) كما فعله الحنفية ، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك - فيما سبق - فراجع .
( 2 ) مفتاح الكرامة 10 : 1072 ، الجواهر 23 : 236 . وانظر البيان والتحصيل 8 : 335 .
( 3 ) قال الشيخ محمّد حسن النجفي : ( على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في ظاهر الانتصار والتذكرة والمحكي عن الخلاف والتحرير وصريح السرائر الإجماع عليه ) .
( الجواهر 23 : 23 ) .
وراجع : الانتصار 433 ، الخلاف 3 : 12 ، السرائر 2 : 279 - 280 و 342 ، التحرير 2 : 285 ، التذكرة 1 : 519 ، الرسائل الفشاركية 469 ، تسهيل المسالك 11 .
( 4 ) الوسائل الخيار 1 : 5 ، 3 : 1 و 5 ( 18 : 6 و 10 و 11 ) مع أدنى تفاوت .