يطلّقها ، فإنّه شرط صحيح ، ولا ينافي مقتضى العقد ، بل ينافي إطلاقه .
ولو تزوّجها بشرط أن لا يطأها أبدا ، ففي مثل هذا الشرط يقع الإشكال في أنّه مناف لجوهر العقد وحقيقته أو لإطلاقه .
وفي أمثال هذا تظهر فقاهة الفقيه ، وقوّة استنباطه ، ودقّة نظره ، ولطف قريحته .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 235
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٣٥