الفصل الثاني في أحكام الشروط
18 - الشرط جائز بين المسلمين ، إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا « 1 » .
هذه من النبويّات أيضا « 2 » . ومثلها :
19 - المؤمنون عند شروطهم ، إلّا ما خالف كتاب اللّه « 3 » .
20 - الشرط أملك عليك أم لك « 4 » .
وهذه توضّح المراد من الجواز في الأولى و « عند شروطهم » في الثانية ،
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 10 : 1254 ، العوائد 146 ، العناوين 2 : 291 ، المكاسب 6 : 22 ، تسهيل المسالك 11 و 12 .
( 2 ) لم نعثر - فيما لدينا من المجاميع الحديثية العاميّة - على حديث بهذه الألفاظ ، وإنّما ورد :
« الصلح جائز بين المسلمين . . . » دون كلمة : « الشرط » .
وورد الحديث بتفاوت يسير في الوسائل الخيار 6 : 5 ، آداب القاضي 1 : 1 ( 18 : 17 و 27 :
211 ) .
( 3 ) مفتاح الكرامة 10 : 1262 و 1264 ، العوائد 132 و 142 ، المكاسب 6 : 23 ، تسهيل المسالك 9 و 18 .
وانظر : سنن الدارقطني 3 : 27 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 249 ، الوسائل الخيار 6 : 2 ، المهور 20 : 4 ( 18 : 16 و 21 : 276 ) مع اختلاف يسير .
( 4 ) المبسوط للسرخسي 15 : 31 و 20 : 70 و 129 .
وعدّت هذه القاعدة من جملة الأمثال في معجم الأمثال العربية 112 .