تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
بخلاف اشتراط أن لا يسافر بها ، أو لا يخرجها من بيت أبيها ، وأمثالها من المباحات ذاتا . وتكون بالشرط واجبة الفعل أو الترك ، وإلّا لبطلت الشروط ، ولم يبق لها مورد . وللفقهاء - في هذه المشكلة - مباحث مطوّلة وآراء متضاربة شحنوا بها مطوّلاتهم « 1 » . وزبدة ما عندنا من الحلّ فيها - بعد الغربلة والتمحيص - : أنّ اشتراط شيء من المحرّمات الذاتية أو العرضية - كما لو باعه واشترط عليه شرب الخمر أو مخالفة النذر أو الصيد في الإحرام أو وطء زوجته الحائض ونظائر ذلك - فهو باطل بلا إشكال « 2 » ؛ لأنّه شرط يحلّل حراما . ثمّ اختلفوا أنّه يبطل العقد أو لا « 3 » ؟ وقد عرفت أنّ الأصحّ أنّ مثل هذه الشروط الباطلة غير مبطلة .
هامش
( 1 ) لاحظ : القواعد والفوائد 2 : 259 ، العوائد 143 - 155 ، العناوين 2 : 288 وما بعدها . ( 2 ) انظر العناوين 2 : 290 و 291 . ( 3 ) قارن : العوائد 156 - 158 ، العناوين 2 : 362 - 364 . ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري حكى القول بعدم بطلان العقد عن محكي الشيخ الطوسي والإسكافي وابن البرّاج وابن سعيد ، وحكى كذلك القول بالبطلان عن العلّامة والشهيدين والمحقّق الثاني وجماعة ممّن تبعهم . حكى ذلك في المكاسب 6 : 90 ، ولكن عكس المطلوب ! والظاهر أنّه من سهو القلم ، لاحظ هداية الطالب 580 . وانظر : المبسوط 2 : 148 - 149 ، المهذّب 1 : 389 ( إلّا أنّ الظاهر حكمه بالفساد ) ، الجامع للشرائع 272 ، المختلف 5 : 321 ، الدروس 3 : 214 - 215 ، التنقيح الرائع 2 : 70 و 74 ، جامع المقاصد 4 : 431 ، الروضة 3 : 505 ، مجمع الفائدة 8 : 148 .