وكذا لو باع عينا بخيار ، وباعها المشتري من آخر بغير خيار ، فإنّه لا يبقى للبائع الأوّل حقّ الرجوع .
ولو فسخ رجع بالمثل أو القيمة كما لو تلفت العين .
( مادّة : 99 ) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه « 1 » .
أظهر مثال لهذه المادّة : الوارث إذا قتل مورّثه ليستعجل في إرثه ، فإنّه يحرم شرعا من الإرث عقوبة له بحرمانه ما استعجل فيه .
وكذا لو قتل الموصى له الوصي في وجه .
وكذا من طلّق زوجته في مرض موته كي لا ترث منه ، فإنّها ترثه لو مات في الحول ولو بعد خروجها من العدّة .
وكذا لو حابى أحد ورثته ببيع أو هبة يقصد حرمان الباقين ، فإنّها تبطل على الأصحّ « 2 » .
نعم ، يستثنى من هذه المادّة ما لو قتل الدائن مدينه بدين مؤجّل كي يتعجّل ، فإنّه يحلّ على قاعدة : ( الديون المؤجّلة الّتي تحلّ بموت من هي عليه « 3 » ) ومقتضى المادّة أن لا يحلّ .
هامش
( 1 ) قارن : القواعد لابن رجب 247 ، المنثور في القواعد 3 : 205 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 283 ، إيضاح المسالك 320 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 183 .
( 2 ) للاطّلاع على المسألة لاحظ الجواهر 26 : 63 - 84 .
( 3 ) انظر : مفتاح الكرامة 12 : 533 ، الجواهر 25 : 294 - 295 .
ولم ينقل الخلاف إلّا من الحسن البصري ، وقد انقرض خلافه ، كما في الخلاف 3 : 271 - 272 . ونسب لجمهور العلماء في بداية المجتهد 2 : 285 . -