وكذا في منجزات المريض من بيع ونحوه محاباة لا بقصد الحرمان ، فإنّها تصحّ سواء قلنا : بخروجها من الثلث أو من الأصل « 1 » .
وقد يعثر المتتبع على غير ذلك من الأمثلة في المستثنى والمستثنى منه .
( مادّة : 100 ) من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه « 2 » .
هذه المادّة أشبه بأن ترجع إلى قاعدة : ( عدم نفوذ الإنكار بعد الإقرار ) « 3 » ، أو إلى أصالة الصحّة في عمل المسلم « 4 » ، أو مطلقا ، أو ما أشبه
هامش
- وبه قال الشعبي والنخعي وسوار ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ، كما في المغني 4 :
485 - 486 .
( 1 ) قال السيّد العاملي : ( إنّ القول بأنّها من الثلث عليه المتأخّرون كما في غاية المراد والمسالك ومجمع البرهان ، وعليه الفتوى كما في التنقيح ، وهو الأظهر في فتاوى أصحابنا كما في إيضاح النافع ، والمشهور كما في المهذّب البارع ، وفي المسالك نسبته إلى الأكثر وسائر المتأخّرين ) .
وفي موضع آخر قال : ( والقول بأنّ المنجزات من الأصل خيرة الكافي للكليني . . . والفقيه والمقنعة والانتصار والتهذيب والاستبصار والمراسم . . . والنهاية والخلاف . . . والمبسوط . . . والمهذّب . . . والغنية ) . ( مفتاح الكرامة 19 : 961 و 962 ) .
ولاحظ الجواهر 26 : 81 و 28 : 461 .
( 2 ) وردت المادّة بلفظ : ( من سعى في نقص ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه ) في شرح المجلّة للقاضي 1 : 163 .
وقارن : المبسوط للسرخسي 14 : 121 و 15 : 61 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 259 ، الفوائد الزينية 134 .
( 3 ) انظر : العناوين 2 : 645 ، القواعد الفقهيّة 3 : 43 و 60 .
( 4 ) لاحظ : العوائد 221 وما بعدها ، العناوين 2 : 744 - 745 ، القواعد الفقهيّة 1 : 285 وما بعدها .