في المنازل العامّة كالخانات ، فأتلفت إحداهما الأخرى ، وكذا لو ربطها مالكها ، فأفلتت وأضرّت ، فلا ضمان .
( مادّة : 95 ) الأمر بالتصرّف في ملك الغير باطل « 1 » .
يعني : حيث لا ولاية له على ذلك المال .
أمّا لو كان له ولاية - كمتولّي الوقف أو ولي اليتيم أو حاكم الشرع في مال الغاصب وأمثال ذلك - فالأمر بالتصرّف صحيح ونافذ شرعا .
وبالجملة : فالبطلان يدور مدار العدوان ، فهذه المادّة ترجع إلى الّتي بعدها :
( مادّة : 96 ) لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك الغير بغير إذن « 2 » .
ولو قال : بغير إذنه أو إذن الشارع ، لأغنت أيضا عن المادّة الّتي بعدها :
[ ( مادّة : 97 ) ] لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ : الفوائد الزينية 96 و 145 ، مجامع الحقائق 367 .
( 2 ) وردت المادّة بلفظ : ( لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك الغير بلا إذنه ) في درر الحكّام 1 :
85 .
ووردت بلفظ : ( لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك غيره بلا إذنه ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 61 .
وقارن : بدائع الصنائع 8 : 143 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 316 ، الفوائد الزينية 96 و 145 ، مجامع الحقائق 370 - 371 ، تسهيل المسالك 9 و 32 .
( 3 ) وردت المادّة بلفظ : ( ليس لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 62 .
ولاحظ مجامع الحقائق 370 .