تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
في المنازل العامّة كالخانات ، فأتلفت إحداهما الأخرى ، وكذا لو ربطها مالكها ، فأفلتت وأضرّت ، فلا ضمان .

( مادّة : 95 ) الأمر بالتصرّف في ملك الغير باطل « 1 » .

يعني : حيث لا ولاية له على ذلك المال . أمّا لو كان له ولاية - كمتولّي الوقف أو ولي اليتيم أو حاكم الشرع في مال الغاصب وأمثال ذلك - فالأمر بالتصرّف صحيح ونافذ شرعا . وبالجملة : فالبطلان يدور مدار العدوان ، فهذه المادّة ترجع إلى الّتي بعدها :

( مادّة : 96 ) لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك الغير بغير إذن « 2 » .

ولو قال : بغير إذنه أو إذن الشارع ، لأغنت أيضا عن المادّة الّتي بعدها :

[ ( مادّة : 97 ) ] لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي « 3 » .

هامش
( 1 ) لاحظ : الفوائد الزينية 96 و 145 ، مجامع الحقائق 367 . ( 2 ) وردت المادّة بلفظ : ( لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك الغير بلا إذنه ) في درر الحكّام 1 : 85 . ووردت بلفظ : ( لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك غيره بلا إذنه ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 61 . وقارن : بدائع الصنائع 8 : 143 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 316 ، الفوائد الزينية 96 و 145 ، مجامع الحقائق 370 - 371 ، تسهيل المسالك 9 و 32 . ( 3 ) وردت المادّة بلفظ : ( ليس لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 62 . ولاحظ مجامع الحقائق 370 .