تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

( مادّة : 94 ) جناية العجماء جبار « 1 » .

هذه المادّة - على الظاهر - مضمون حديث أو نصّه ، وفي بعض كتب الحديث : « جرح العجماء جبار » « 2 » . والمعنى واحد . والعجماء هي : البهائم « 3 » لكن إذا كانت البهيمة مملوكة ، وأهملها صاحبها حتّى دخلت دار قوم أو زرع آخرين ، فأتلفته ، فإنّه ضامن ؛ لأنّ السبب هنا أقوى من المباشر . وهذا من موارد ضمان السبب وإن لم يكن متعمّدا ؛ لأنّ التلف كان من فعله ويسند إليه ، والدابّة كالآلة . ومن هنا يظهر عدم صحّة الإطلاق في المادّة السابقة ، وهي : أنّ المتسبّب لا يضمن إلّا مع التعمّد . نعم ، لو أنّ شخصين ربط كلّ منهما دابّته إلى جنب دابّة الآخر في فلاة أو
هامش
- 60 ، درر الحكّام 1 : 83 . وقارن : الأشباه والنظائر لابن نجيم 317 ، مجمع الضمانات 146 و 165 ، مجامع الحقائق 371 . ( 1 ) راجع : بدائع الصنائع 8 : 249 ، مجامع الحقائق 368 ، الفرائد البهية 53 ، تسهيل المسالك 17 . ( 2 ) صحيح مسلم 3 : 1334 و 1335 ، سنن الترمذي 3 : 661 ، كنز العمّال 15 : 15 و 16 و 17 ، بأدنى تفاوت . وورد بلفظ : « العجماء جبار » في الوسائل موجبات الضمان 32 : 2 و 4 و 5 ( 29 : 271 و 272 ) . والجبار لغة : الهدر . ( لسان العرب 2 : 168 ، المصباح المنير 89 ) . ( 3 ) لسان العرب 9 : 70 .