الحجّة ، وهو الإقرار في الأوّل دون الثاني ، والنظائر كثيرة .
( مادّة : 82 ) المعلّق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط « 1 » .
هذا ضروري ، وإلّا لم يكن الشرط شرطا .
وليعلم أنّ الشرط - في لسان الفقهاء - يطلق على معنيين متغايرين « 2 » :
أحدهما : ما يعلّق عليه العقد أو الإيقاع .
الثاني : ما يتقيّد به العقد أو الإيقاع .
والأوّل هو : ما يكون من قبيل جزء العلّة التامّة ، والثاني هو : ما يكون من نحو التعهّد والالتزام .
وهذا هو الأكثر في باب المعاملات استعمالا في لسان الشارع والمتشرّعة .
وهو قسمان :
وصف ، وهو : المحقّق الوقوع في الحال أو الماضي أو الاستقبال ، مثل :
قوله : بعتك إن طلعت الشمس غدا ، أو : إن كانت طالعة حالا ، وهكذا .
وهذه - في الحقيقة - صورة تعليق ، لا تعليق حقيقي .
أو حال ، وهو ممكن الوقوع ، فقد يقع وقد لا يقع ، مثل : بعتك إن جاء ولدي غدا من السفر ، أو : عافى اللّه مريضي ، ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط للسرخسي 7 : 91 و 13 : 48 و 19 : 128 ، الأشباه والنظائر للسبكي 2 :
202 ، مجامع الحقائق 371 .
( 2 ) أشبع الموضوع بحثا في العناوين 2 : 192 - 205 و 272 و 330 وما بعدها .