تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
الحجّة ، وهو الإقرار في الأوّل دون الثاني ، والنظائر كثيرة .

( مادّة : 82 ) المعلّق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط « 1 » .

هذا ضروري ، وإلّا لم يكن الشرط شرطا . وليعلم أنّ الشرط - في لسان الفقهاء - يطلق على معنيين متغايرين « 2 » : أحدهما : ما يعلّق عليه العقد أو الإيقاع . الثاني : ما يتقيّد به العقد أو الإيقاع . والأوّل هو : ما يكون من قبيل جزء العلّة التامّة ، والثاني هو : ما يكون من نحو التعهّد والالتزام . وهذا هو الأكثر في باب المعاملات استعمالا في لسان الشارع والمتشرّعة . وهو قسمان : وصف ، وهو : المحقّق الوقوع في الحال أو الماضي أو الاستقبال ، مثل : قوله : بعتك إن طلعت الشمس غدا ، أو : إن كانت طالعة حالا ، وهكذا . وهذه - في الحقيقة - صورة تعليق ، لا تعليق حقيقي . أو حال ، وهو ممكن الوقوع ، فقد يقع وقد لا يقع ، مثل : بعتك إن جاء ولدي غدا من السفر ، أو : عافى اللّه مريضي ، ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط للسرخسي 7 : 91 و 13 : 48 و 19 : 128 ، الأشباه والنظائر للسبكي 2 : 202 ، مجامع الحقائق 371 . ( 2 ) أشبع الموضوع بحثا في العناوين 2 : 192 - 205 و 272 و 330 وما بعدها .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 191 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي