فقير لا ثياب عنده ولا مال .
والحاصل : قد نستكشف الأمور الخفية من الأمارات الظاهرية ، ولكنّها لا تفيد القطع واليقين ، وإنّما تكون أمارة ظنّية غالبية .
( مادّة : 69 ) الكتاب كالخطاب « 1 » .
لا عبرة عندنا - معشر الإماميّة - ولا نعقد العقود والمعاملات إلّا بالألفاظ أو إشارة الأخرس « 2 » .
فلو وجدنا كتاب زيد الّذي نعلم بأنّه خطّه وتوقيعه بأنّه قد باع داره ، لا نحكم بالبيع حتّى يعترف هو ، أو تقوم البيّنة ، أو يحصل لنا اليقين بأنّه قد أوقع صيغة البيع لفظا .
خلافا لما يظهر من بقية المذاهب الّتي تعتبر الكتابة كاللفظ « 3 » .
أمّا عندنا ، فلو كتب : إنّي بعت ، وكتب الآخر : إنّي قبلت ، لم يكن عندنا بيعا عقديا ، فإن تعاطيا كان معاطاة ، وإلّا فلا شيء .
( مادّة : 70 ) الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان « 4 » .
هامش
( 1 ) الأشباه والنظائر للسيوطي 509 و 512 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 374 .
( 2 ) الشرائع 4 : 885 ، العناوين 2 : 132 .
وفي تمهيد القواعد : ( لكن في الوكالة قول للعلّامة بوقوعها بالكتابة . . . وللشيخ قول بوقوع الطلاق خاصّة بالكتابة إذا نوى بها الطلاق وكان غائبا ) .
انظر : النهاية 511 ، التذكرة 2 : 114 ، تمهيد القواعد 332 - 333 .
( 3 ) لاحظ : بدائع الصنائع 6 : 540 ، المجموع 9 : 162 و 167 .
( 4 ) ورد لفظ : ( الإشارات ) بدل : ( الإشارة ) في درر الحكّام 1 : 62 .