2 - لو قال المدّعي : هذه السيارة الحمراء ملكي ، وشهد الشهود كذلك مشيرين إليها ، وهي صفراء ، تقبل الدعوى والشهادة ؛ لأنّ الوصف هنا لغو .
3 - ولو قال شخص : وكّلتك على شراء هذا الثوب الأخضر ، فاشتراه الوكيل ، فإذا هو أسود ، صحّ شراؤه لموكّله « 1 » .
فكلّ هذه الأمثلة لا علاقة لها بما نحن فيه ، بل هي من أمثلة تعارض الوصف والإشارة .
وليس هنا قاعدة مطّردة في تقديم أحدهما على الآخر ، بل تختلف الموارد باعتبار القرائن الحالية أو المقالية .
ومثله : تعارض الاسم والإشارة ، كما لو قال : زوّجتك بنتي هذه زينب ، فقال : قبلت ، وظهر أنّها هند . فترجيح الإشارة هنا غير معلوم ، بل لعلّ الأقوى ترجيح الاسم .
ومثله : لو قال : بعتك عبدي هذا جوهر ، فظهر أنّه ياقوت ، فالأصحّ إمّا البطلان أو الخيار ، والأظهر الأوّل « 2 » .
( مادّة : 66 ) السؤال معاد في الجواب « 3 » .
هذه المادّة لا يترتّب عليها أثر في مقام الأحكام . ومن المعلوم أنّ المدار على ظهور الكلام في الاعتراف أو الإنكار وجواب السؤال .
هامش
( 1 ) شرح المجلّة للقاضي 1 : 129 .
( 2 ) لاحظ المسألة في القواعد والفوائد 1 : 246 - 247 .
( 3 ) التبصرة 146 ، المبسوط للسرخسي 14 : 105 ، الإحكام للآمدي 2 : 448 ، الغاية القصوى 2 : 786 ، المنثور في القواعد 2 : 214 ، القواعد للحصني 3 : 107 وما بعدها ، الأشباه والنظائر للسيوطي 265 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 178 ، تيسير التحرير 1 : 263 .