كما ذكروا في ( كتاب القضاء ) : أنّ جواب المدّعي عليه إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت « 1 » .
ومثل السكوت قوله : لا أدري ، والإقرار : نعم ، وأخواتها ، والإنكار : لا ، ونظائرها .
وهذان يكون السؤال فيهما معادا سلبا أو إيجابا .
أمّا الثالث : - وهو : السكوت أو الشكّ - فليس السؤال فيهما معادا .
وعلى كلّ ، فلا يترتّب أثر على كونه معادا أو غير معاد ، وإنّما الأثر لصدق الإقرار والإنكار قبل كلّ شيء .
ونظيره الكلام في :
( مادّة « 2 » : 67 ) السكوت في معرض الحاجة بيان « 3 » .
فإنّ السكوت لا يكون بيانا إلّا مع ظهور قرينة من حال أو مقال بأنّه بيان سلبا أو إيجابا .
ومنه : ما ورد في الشرع في البكر وأنّه يلزم أن تستأمر في زواج نفسها ،
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 872 ، الروضة 3 : 81 ، الجواهر 40 : 159 .
( 2 ) في المطبوع : ( قاعدة ) ، والأنسب للسياق ما أثبتناه .
( 3 ) وردت المادّة مسبوقة بلفظ : ( لا ينسب إلى ساكت قول ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 47 ، درر الحكّام 1 : 59 ، شرح المجلّة للقاضي 1 : 130 .
قارن : النتف في الفتاوى 2 : 739 ، تحفة الفقهاء 3 : 286 ، المنثور في القواعد 2 : 206 ، الأشباه النظائر لابن نجيم 310 ، الفوائد الزينية 48 ، مجامع الحقائق 369 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 419 .