تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
كما ذكروا في ( كتاب القضاء ) : أنّ جواب المدّعي عليه إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت « 1 » . ومثل السكوت قوله : لا أدري ، والإقرار : نعم ، وأخواتها ، والإنكار : لا ، ونظائرها . وهذان يكون السؤال فيهما معادا سلبا أو إيجابا . أمّا الثالث : - وهو : السكوت أو الشكّ - فليس السؤال فيهما معادا . وعلى كلّ ، فلا يترتّب أثر على كونه معادا أو غير معاد ، وإنّما الأثر لصدق الإقرار والإنكار قبل كلّ شيء . ونظيره الكلام في :

( مادّة « 2 » : 67 ) السكوت في معرض الحاجة بيان « 3 » .

فإنّ السكوت لا يكون بيانا إلّا مع ظهور قرينة من حال أو مقال بأنّه بيان سلبا أو إيجابا . ومنه : ما ورد في الشرع في البكر وأنّه يلزم أن تستأمر في زواج نفسها ،
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 872 ، الروضة 3 : 81 ، الجواهر 40 : 159 . ( 2 ) في المطبوع : ( قاعدة ) ، والأنسب للسياق ما أثبتناه . ( 3 ) وردت المادّة مسبوقة بلفظ : ( لا ينسب إلى ساكت قول ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 47 ، درر الحكّام 1 : 59 ، شرح المجلّة للقاضي 1 : 130 . قارن : النتف في الفتاوى 2 : 739 ، تحفة الفقهاء 3 : 286 ، المنثور في القواعد 2 : 206 ، الأشباه النظائر لابن نجيم 310 ، الفوائد الزينية 48 ، مجامع الحقائق 369 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 419 .