تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فهذه القاعدة ساقطة عندنا من أصلها .

( مادّة : 64 ) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد . . . الخ « 1 » .

هذه المادّة هي عبارة عن قاعدة أصالة الإطلاق ، وأنّه متى احتمل التقييد في المطلق فالأصل عدمه ، إمّا وضعا وإمّا بمقدّمات الحكمة ، وأنّ الحكيم لا يخلّ بغرضه ، فلو أراد التقييد لبيّن ذلك . والمطلق هو : اللفظ الدالّ على كلّي ينطبق على كلّ فرد من أفراده إمّا على البدل أو على الاستيعاب . فالأوّل مثل : أعتق رقبة ، و :
إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ
« 2 » . والثاني مثل :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ
« 3 » . والتقييد مفردا كان أو جمعا هو : حصر الكلّي في حصّة معيّنة من حصصه ، مثل :
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
« 4 » ، و : أكرم العلماء العدول .

( مادّة : 65 ) الوصف في الحاضر لغو ، وفي الغائب معتبر « 5 » .

هامش
( 1 ) وردت المادّة بلفظ : ( المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصّا أو دلالة ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 45 . قارن : المبسوط للسرخسي 19 : 43 و 77 و 81 و 97 و 100 و 117 ، المنثور في القواعد 3 : 180 ، مجامع الحقائق 371 . ( 2 ) سورة العصر 103 : 2 . ( 3 ) سورة البقرة 2 : 228 . ( 4 ) سورة النساء 4 : 92 . ( 5 ) معرفة السنن والآثار 4 : 272 ، مجامع الحقائق 371 .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 175 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي