تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ولزوم إبقاء ما كان على ما كان وعدم نقض اليقين بالشكّ ممّا ثبت بالأدلّة الشرعية القطعية . نعم ، قد يكون لها أثر عند أهل القوانين المدنية ، ويعنون : أنّ واضع القانون قد يتساهل في الشروط بالنسبة إلى البقاء بما لا يتساهل به في الابتداء . وما ذكره بعض الشرّاح من الأمثلة لهاتين المادّتين « 1 » كلّها مدخولة ، ومحلّ نظر ومناقشة .

( مادّة : 57 ) لا يتمّ التبرّع إلّا بالقبض « 2 » .

هذه القاعدة تكاد تكون إجماعية عند فقهاء الإمامية « 3 » ولا تختصّ بالهبة ، بل تعمّ جميع العقود المجانيّة كالصدقات بأنواعها حتّى الوقف « 4 » وأخواته
هامش
( 1 ) انظر : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 42 ، درر الحكّام 1 : 50 - 51 ، شرح المجلّة للقاضي 1 : 118 - 119 . ( 2 ) وردت المادّة بلفظ : ( التبرّع لا يتمّ إلّا بالقبض ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 42 ، شرح المجلّة للقاضي 1 : 119 . ووردت بلفظ : ( لا يتمّ التبرّع إلّا بقبض ) في درر الحكّام 1 : 51 . قارن : المبسوط للسرخسي 7 : 11 ، الفروق للقرافي 3 : 189 ، المنثور في القواعد 2 : 406 و 408 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 388 ، مجامع الحقائق 367 . ( 3 ) لاحظ : جامع المقاصد 9 : 148 ، الحدائق 22 : 309 ، مفتاح الكرامة 18 : 267 و 286 ، العناوين 2 : 256 - 257 . ( 4 ) سوى الحلبي - على ما قيل - حيث اعتبر القبض هنا شرط اللزوم لا الصحّة . انظر : الكافي في الفقه 324 ، المختلف 6 : 283 ، مفتاح الكرامة 18 : 11 و 24 ، المناهل 471 .