تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
يعني : إذا كان الأصل موجودا لم يجز العدول عنه إلى البدل . فإذا كان المشتري قد قبض المبيع وظهر البيع فاسدا ، وجب ردّ عين المبيع لا بدله ، وهكذا المغصوب . نعم ، لو تلف المبيع أو المغصوب تعيّن الرجوع إلى البدل ، المثل في المثلي والقيمة في القيمي .

( مادّة : 54 ) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها « 1 » ، أو في المتبوع .

هذه المادّة يعبّر عنها تارة بهذا اللفظ ، وأخرى بلفظ : ( يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ) « 2 » . ويستعملها فقهاؤنا في جملة موارد : ( منها ) : توابع المبيع ، كالعبد المبيع ، فإنّه يتبعه ثياب بدنه وخاتمه وغير ذلك ، والجهالة في العبد لا تغتفر ، وتغتفر في توابعه « 3 » . وهكذا في الوقف ، فإنّه لا يجوز الوقف على المعدوم ، ولكن يجوز تبعا للموجود « 4 » .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بلفظ : ( يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 41 ، شرح المجلّة للقاضي 1 : 115 . وقارن : المنثور في القواعد 3 : 376 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 232 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 148 ، تمهيد القواعد 510 ، العناوين 2 : 244 . ( 2 ) الأشباه والنظائر للسيوطي 232 . ( 3 ) لاحظ : المختلف 5 : 243 ، جامع المقاصد 4 : 387 و 389 ، الرياض 9 : 66 . ( 4 ) انظر : الغنية 2 : 296 و 297 ، قواعد الأحكام 2 : 390 - 391 ، جامع المقاصد 9 : 38 - 39 ، الرياض 10 : 130 و 133 .