( مادّة : 40 ) الحقيقة تترك بدلالة العادة « 1 » .
هذه المادّة أيضا مستدركة ، فإنّها ترجع إلى الأخذ بالقرينة الصارفة عن الحقيقة .
فالعادة إن كانت قرينة في المورد الخاصّ من موارد الاستعمال وجب رفع اليد بها عن الحقيقة ، وإلّا فأصالة الحقيقة هي المحكّمة ، ولا عبرة بالعادة ما لم يعلم استناد المتكلّم إليها .
( مادّة : 46 ) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدّم المانع « 2 » .
هذه المادّة ضرورية ، بل لا حاجة إلى ذكرها ؛ لوضوحها ، فإنّ المانع هو عبارة عن : الشيء الّذي يمنع المقتضي من التأثير ، بل لا معنى للمعارضة بين المقتضي والمانع .
نعم ، قد يتزاحم الشيئان في التأثير ، فأيّهما ترجّح كان هو المانع للآخر .
( مادّة : 47 ) التابع تابع « 3 » .
هذه المادّة مخالفة لما عليه أكثر فقهائنا الإماميّة من أنّ الحمل لا يتبع الحامل « 4 » .
وحجّتهم في ذلك ظاهرة وقوّية ، فإنّ الحامل تعتبر ظرفا للحمل ، فهي
هامش
( 1 ) راجع الأشباه والنظائر لابن نجيم 115 .
( 2 ) لاحظ : الإبهاج 3 : 150 وما بعدها ، المنثور في القواعد 1 : 348 ، القواعد للحصني 3 :
332 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 144 .
( 3 ) انظر : المنثور في القواعد 1 : 238 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 228 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 146 .
( 4 ) لاحظ المختلف 5 : 239 .