تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
فإنّ الاستعمالات الشخصيّة تختلف حسب اختلاف الموارد ، وليس هناك قاعدة كلّية مطّردة بتقديم أحدهما على الآخر ، بل اللازم النظر في كلّ مورد وقع الشكّ فيه أن يرجع إلى الأصول اللفظية المقرّرة في تعيين المراد ، فإن تعارضت فإلى الأصول الحكمية من البراءة والاستصحاب . وعلى كلّ ، فلو جعلنا العادة من الأصول المتّبعة الّتي يستنبط منها حكم أو موضوع ، فإليها ترجع :

( مادّة : 37 ) استعمال الناس حجّة « 1 » .

و ( مادّة : 40 ) الحقيقة تترك بدلالة العادة « 2 » . و ( مادّة : 41 ) إنّما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلبت « 3 » . بل هذه المادّة ساقطة من أصلها ، فإنّ العادة إذا لم تطّرد فلا يصدق عليها اسم العادة . ومثلها : ( مادّة : 42 ) العبرة للغالب الشائع « 4 » . وهذا نظير ما يوجد في كلمات بعض الأصوليين من : أنّ الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب « 5 » ، أي : الغلبة توجب الظنّ بأنّ الفرد المشكوك يلحقه
هامش
( 1 ) لاحظ الأشباه والنظائر للسبكي 1 : 51 . ( 2 ) راجع الأشباه والنظائر لابن نجيم 115 . ( 3 ) قارن : المنثور في القواعد 2 : 357 ، القواعد للحصني 1 : 387 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 185 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 117 . ( 4 ) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم 125 . ( 5 ) لاحظ : تسهيل المسالك 19 ، قوانين الأصول 29 .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 156 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي