( مادّة : 27 ) الضرر الأشدّ يزال بالأخف « 1 » .
وكلاهما من فروع قاعدة : ( نفي الضرر ) العامّة ، فإنّ مقتضى نفي طبيعة الضرر على الإطلاق أن يدفع الأكثر بالأقل والأشدّ بالأخف عند الدوران ؛ لأنّ الزائد ضرر يجب دفعه .
كما أنّها عين :
( مادّة : 28 ) إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما « 2 » .
وكذا :
( مادّة : 29 ) يختار أهون الشرّين « 3 » .
فهذه المواد الأربع مع الست تكون عشرة مواد مرجعها أجمع إلى قاعدة الضرر .
أمّا قوله في المتن : ( يتفرّع عن هذا - أي : عن ( مادّة : 26 ) يتحمّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العامّ - منع الطبيب الجاهل ) « 4 » .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بصيغة : ( الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخف ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 31 ، درر الحكّام 1 : 36 .
وللمقارنة لاحظ : الأشباه والنظائر للسبكي 1 : 47 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 109 .
( 2 ) ورد : ( أعظمهما ) بدل : ( أعظمها ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 32 .
انظر : الأشباه والنظائر للسبكي 1 : 47 ، المنثور في القواعد 1 : 348 ، القواعد للحصني 1 :
346 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 178 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 111 .
( 3 ) لاحظ الأشباه والنظائر لابن نجيم 111 .
( 4 ) لم ترد هذه الزيادة في درر الحكّام 1 : 36 .