فتدبّر .
ولعلّ إليها يرجع أيضا :
( مادّة : 21 ) الضرورات تبيح المحذورات « 1 »
المستفادة من أمثال قوله عليه السّلام : « ما من شيء حرّمه اللّه ، إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه » « 2 » .
والأصل فيه قوله تعالى :
إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
« 3 » [ وقوله تعالى ] :
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ
« 4 » .
فإذا كان بقاء حرمة مال الغير أو حرمة أكل الميتة فيه ضرر من تلف نفس محترمة أو حيوان يموت من الجوع أو العطش ، فإنّ الحرمة ترتفع ، ويجوز تناول طعام الغير أو الميتة أو شرب ماء الغير بغير إذنه . غايته أنّه يجب الضمان .
وكلّ ذلك من لوازم رفع كلّ ما يوجب الضرر ، كما عرفت .
وإليها يرجع أيضا :
هامش
( 1 ) ورد : ( المحظورات ) بدل ( المحذورات ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 29 ، درر الحكّام 1 : 33 .
وللمقارنة لاحظ : الأشباه والنظائر للسبكي 1 : 45 و 49 ، المنثور في القواعد 2 : 317 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 173 بزيادة : ( بشرط عدم نقصانها عنها ) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 107 .
( 2 ) الوسائل لباس المصلّي 12 : 6 ، القيام 1 : 6 و 7 ، الأيمان 12 : 18 ( 4 : 373 و 5 : 483 و 23 : 228 ) بأدنى تفاوت .
( 3 ) سورة الأنعام 6 : 119 .
( 4 ) سورة البقرة 2 : 73 ، سورة الأنعام 6 : 145 ، سورة النحل 16 : 115 .