تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
إشارة الأخرس ؛ لزوال الموضوع ، وهو الأخرس . وهكذا إذا حدث عيب في المبيع قبل القبض وكان للمشتري خيار ، ثمّ ارتفع العيب وأقبضه صحيحا ، فإنّه يزول خياره بزوال سببه على الأصح « 1 » . والخلاصة : أنّ هذه المادّة ليست متأصّلة ، ولا بّد من رجوعها إلى إحدى القواعد المتقدّمة أو الآتية . بل ومثلها ما في :

( مادّة : 24 ) إذا زال المانع عاد الممنوع « 2 » .

مثلا : إذا كان المرض مانعا من الوضوء ، فإذا زال المرض عاد الممنوع ، وهو وجوب الوضوء . وإذا كان العيب الحادث عند المشتري مانعا من الردّ بالعيب القديم ، فإذا زال العيب الحادث وبقي القديم عاد الممنوع ، وهو جواز الردّ بالعيب القديم . وكلّ هذا راجع إلى قضية الموضوع والحكم ، أو أنّ الضرورة تقدّر بقدرها على اختلاف الاعتبارات ، فأحسن التدبّر .

( مادّة : 26 ) يتحمّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العامّ « 3 » .

وهي عين :
هامش
( 1 ) لاحظ المكاسب 5 : 307 و 325 . ( 2 ) في المطبوع : ( بطل ) بدل : ( عاد ) ، والظاهر أنّه من سهو القلم . قارن مجامع الحقائق 366 . ( 3 ) ورد : ( ضرر عامّ ) بدل ( الضرر العامّ ) في درر الحكّام 1 : 36 . وللمقارنة لاحظ الأشباه والنظائر لابن نجيم 109 .