( مادّة : 22 ) الضرورة تقدّر بقدرها « 1 » .
وضابط الضرورات المبيحة هي : كلّ ما يتوقّف عليه حفظ نفس محترمة أو مال محترم هو أكثر من المال المتناول بما يعتدّ به عرفا وإن لم يضر بحاله .
وإلى قاعدة الضرر يرجع أيضا :
( مادّة : 31 ) الضرر يدفع بقدر الإمكان « 2 » بل و ( مادّة : 32 و 33 ) « 3 » .
و « 4 »
( مادّة : 23 ) ما جاز بعذر بطل بزواله « 5 » .
هذه المادّة لا ترجع - عندنا - إلى أصل تعتمد عليه وتستند إليه ، إلّا قضية أنّ الحكم تابع لموضوعه أو أنّ الضرورة تقدّر بقدرها .
فإذا حكمنا بقبول إشارة الأخرس ثمّ زال خرسه زال الحكم ، وهو قبول
هامش
( 1 ) وردت المادّة بصيغة : ( ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها ) في درر الحكّام 1 : 34 .
وللمقارنة راجع : المنثور في القواعد 2 : 320 و 3 : 138 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 174 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 107 .
( 2 ) الأشباه والنظائر للسبكي 1 : 45 .
( 3 ) نصّ ( مادّة : 32 ) : ( الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامّة أو خاصّة ) كما في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 33 ، درر الحكّام 1 : 38 .
وللمقارنة لاحظ : المنثور في القواعد 2 : 24 بزيادة : ( الخاصّة في حقّ آحاد الناس ) ، الأشباه والنظائر للسيوطي 179 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 114 .
أمّا نصّ ( مادّة : 33 ) فهو : ( الاضطرار لا يبطل حقّ الغير ) كما في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 33 ، درر الحكّام 1 : 38 .
قارن مجامع الحقائق 367 .
( 4 ) هكذا في المطبوع ، والظاهر زيادتها .
( 5 ) ورد : ( العذر ) بدل ( بعذر ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 30 ، درر الحكّام 1 : 35 .
وللمقارنة انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي 176 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 108 .