تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

( مادّة : 22 ) الضرورة تقدّر بقدرها « 1 » .

وضابط الضرورات المبيحة هي : كلّ ما يتوقّف عليه حفظ نفس محترمة أو مال محترم هو أكثر من المال المتناول بما يعتدّ به عرفا وإن لم يضر بحاله . وإلى قاعدة الضرر يرجع أيضا : ( مادّة : 31 ) الضرر يدفع بقدر الإمكان « 2 » بل و ( مادّة : 32 و 33 ) « 3 » . و « 4 »

( مادّة : 23 ) ما جاز بعذر بطل بزواله « 5 » .

هذه المادّة لا ترجع - عندنا - إلى أصل تعتمد عليه وتستند إليه ، إلّا قضية أنّ الحكم تابع لموضوعه أو أنّ الضرورة تقدّر بقدرها . فإذا حكمنا بقبول إشارة الأخرس ثمّ زال خرسه زال الحكم ، وهو قبول
هامش
( 1 ) وردت المادّة بصيغة : ( ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها ) في درر الحكّام 1 : 34 . وللمقارنة راجع : المنثور في القواعد 2 : 320 و 3 : 138 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 174 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 107 . ( 2 ) الأشباه والنظائر للسبكي 1 : 45 . ( 3 ) نصّ ( مادّة : 32 ) : ( الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامّة أو خاصّة ) كما في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 33 ، درر الحكّام 1 : 38 . وللمقارنة لاحظ : المنثور في القواعد 2 : 24 بزيادة : ( الخاصّة في حقّ آحاد الناس ) ، الأشباه والنظائر للسيوطي 179 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 114 . أمّا نصّ ( مادّة : 33 ) فهو : ( الاضطرار لا يبطل حقّ الغير ) كما في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 33 ، درر الحكّام 1 : 38 . قارن مجامع الحقائق 367 . ( 4 ) هكذا في المطبوع ، والظاهر زيادتها . ( 5 ) ورد : ( العذر ) بدل ( بعذر ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 30 ، درر الحكّام 1 : 35 . وللمقارنة انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي 176 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 108 .