تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
أمّا

( المادّة : 8 )

وهو أصل البراءة « 1 » فهو أصل أصيل مستقل ، وتبتني عليه كثير من الفروع الفقهية . وهو وإن كان يتداخل مع الاستصحاب في كثير من موارده ، ولكن جهة النظر في كلّ واحد تختلف عن الآخر ، فإنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل يقضي بلزوم الامتثال عند احتمال التكليف . فيتجه البحث في أنّ قاعدة : ( قبح العقاب بلا بيان ) وأمثالها ممّا دلّ على البراءة عقلا وشرعا ، هل تقتضي الأمن من ضرر العقوبة أو « 2 » لا ؟ في أبحاث ضافية مبسوطة في محلّها من فن الأصول « 3 » . أمّا ما ذكره في المتن من الإتلاف والاختلاف في المقدار « 4 » ، فاستصحاب براءة الذمّة يغني عن أصل البراءة ، بل هو مقدّم عليه ، كما حقّق في محلّه وعند أهله « 5 » .

( مادّة : 12 ) الأصل في الكلام الحقيقة « 6 » .

هذا الأصل ركن من أركان المباحث الأصولية ، ويعبّرون عنه : بأصالة
هامش
( 1 ) راجع : الأشباه والنظائر للسبكي 1 : 218 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 122 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 78 . ( 2 ) في المطبوع : ( أم ) ، والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) لاحظ : تقريرات المجدّد الشيرازي للروزدري 4 : 54 وما بعدها ، منهاج الأصول 4 : 89 وما بعدها . ( 4 ) بقوله : ( فإذا أتلف رجل مال آخر ، واختلفا في مقداره كان القول للمتلف ، والبيّنة على صاحب المال لإثبات الزيادة ) . راجع شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 22 . ( 5 ) انظر منهاج الأصول 5 : 395 . ( 6 ) راجع : اللمع 39 ، القواعد للحصني 1 : 393 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 139 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 91 .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 134 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي