تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ووجوب إبقاء ما كان على ما كان المأخوذ من أحاديث : « لا تنقض اليقين بالشكّ » « 1 » وبناء العقلاء على عدم رفع اليد عن الأمر الّذي كان متيقنا بعروض الشكّ فيه . ويمكن أن يرجع إليها أيضا أصل براءة الذمّة المذكور « 2 » في ( المادّة : 8 ) . بل وإليها يرجع أيضا ما في ( المادّة : 9 ) بل و ( المادّة : 10 ) بل و ( [ المادّة ] : 11 ) « 3 » فإنّ مرجع الجميع إلى الاستصحاب . وقوله : الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته « 4 » هي القاعدة المعروفة عندنا بأصالة تأخّر الحادث « 5 » . مثلا : إذا شككنا أنّ زيدا مات في هذه السنة فيرث أباه الّذي قد مات في
هامش
( 1 ) الوسائل نواقض الوضوء 1 : 1 ( 1 : 245 ) ، وقد وردت روايات بهذا المعنى في : صحيح مسلم 1 : 276 ، مجمع الزوائد 1 : 242 - 243 . ( 2 ) في المطبوع : ( المذكورة ) ، والأنسب ما أثبتناه . ( 3 ) المادّة التاسعة : ( الأصل في الصفات العارضة العدم . . . ) كما في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 22 ، درر الحكّام 1 : 23 . والمادّة العاشرة : ( ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه . . . ) كما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 23 . أو بلفظ : ( ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل ) كما في درر الحكّام 1 : 24 . أمّا المادّة الحادية عشرة فستأتي الإشارة إليها عمّا قريب . وللمقارنة لاحظ الأشباه والنظائر للسيوطي 129 . ( 4 ) وهي المادّة الحادية عشرة . وللمقارنة لاحظ : المنثور في القواعد 1 : 174 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 132 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 84 . ( 5 ) لاحظ : الوافية في أصول الفقه 187 ، العناوين 1 : 92 ، فرائد الأصول 1 : 128 .