التفصيلية « 1 » .
وهذا التعريف سواء كان سالما من النقد أو غير سالم ، فهو يعطي صورة إجمالية يتميّز بها هذا العلم عن غيره من العلوم .
والمراد بالمكلّف هو : البالغ العاقل القادر .
والأدلّة هي : القواعد الممهّدة لتحصيل معرفة الحكم الإلهي الشرعي من الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل .
والأحكام الشرعية هي : ما بلّغه الرسول عن اللّه من القضايا المتعلّقة بأعمال المكلّفين وضعا أو تكليفا .
والأحكام التكليفية هي : الخمسة المشهورة الّتي يجمعها الاقتضاء والتخيير .
والحكم الوضعي هو : السبب ، والشرط ، والمقتضي ، والمانع ، والصحّة ، والفساد ، والبطلان ، والعلّة التامّة والاختلاف بين السبب والشرط وبينه وبين
هامش
( 1 ) انظر : ذكرى الشيعة 1 : 40 ، القواعد والفوائد 1 : 30 ، التنقيح الرائع 1 : 5 ، معالم الدين ( قسم الفقه ) 1 : 90 ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 50 ، نهاية السؤل 1 : 22 ، إرشاد الفحول 1 : 27 ، الرسائل الأحمديّة 3 : 86 ، قوانين الأصول 2 .
وقد اختلفت تعاريف الفقه الاصطلاحي ، فقد قيل : هو افتتاح علم الحوادث على الإنسان ، أو افتتاح شعب أحكام الحوادث على الإنسان ، وقيل : اعتقاد علم الفروع في الشرع ، وقيل :
استنباط حكم المشكل من الواضح ، وقيل : معرفة النفس ما لها وما عليها ، وقيل : اسم لمعرفة دقائق آفات النفوس والاطّلاع على الآخرة وحقارة الدنيا ، وقيل : اسم الفقه يعمّ جميع الشريعة الّتي من جملتها ما يتوصّل به إلى معرفة اللّه ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى معرفة أنبيائه ورسله عليهم السّلام ، ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحقّ العبوديّة وغير ذلك . راجع البحر المحيط 1 : 21 - 23 .