إذا عرفت ذلك فلنأخذ بدراسة أدلة نفاة العصبة فنقول :
دراسة أدلة نفاة العصبة :
احتجت الإمامية على نفي التعصيب وأنه مع وجود الأقرب وإن كان ذا
فرض لا يرد الباقي إلى البعيد وإن كان ذكرا ، بوجوه :
الأول : قوله سبحانه : * ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) * ( النساء / 6 ) .
وجه الاستدلال : أنه أوجب توريث جميع النساء والأقربين ودلت على
المساواة بين الذكور والإناث في استحقاق الإرث ، لأنها حكمت بأن للنساء نصيبا
كما حكمت بأن للرجال نصيبا ، مع أن القائل بالتعصيب عليه توريث البعض دون
البعض مع كونهما في رتبة واحدة وذلك في الصور التالية :
1 - لو مات وترك بنتا ، وأخا وأختا ، فالفاضل عن فريضة البنت يرد إلى الأخ ،
ويحكم على الا خت بالحرمان .
2 - لو مات وترك بنتا ، وابن أخ ، وابن أخت ، فالقائل بالتعصيب يعطي
النصف للبنت ، والنصف الآخر لابن الأخ ، ولا شئ لابن أخته مع أنهما في درجة
واحدة .
3 - لو مات وترك أختا ، وعما ، وعمة ، فالفاضل عن فريضة الا خت يرد إلى