للأب ، أولى من ابن ابن الأخ للأب والا م . وابن الأخ وإن سفل إذا كان للأب ( 1 ) ،
أولى من العم . وابن العم للأب ، أولى من ابن ابن العم للأب والا م . وابن العم وإن
سفل ، أولى من عم الأب " ( 2 ) .
الأمر الثالث : في تبيين ملاك الوراثة عند الطائفتين :
إن الضابط لتقديم بعض الأقرباء السببيين على البعض الآخر عندنا أحد
الأمرين :
1 - كونه صاحب فريضة في الكتاب قال سبحانه : * ( آباؤكم وأبناؤكم لا
تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ) *
( النساء / 11 ) .
2 - القربى إذا لم يكن صاحب فريضة فالأقرب إلى الميت ، هو الوارث للكل
أو لما فضل عن التركة قال سبحانه : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله إن الله بكل شئ عليم ) * .
وأما عند أهل السنة فالملاك بعد الفرض ، هو التعصيب - بالمعنى الذي
عرفت بعد أصحاب الفرض - وإن بعد عنهم ، كالأخ عندما مات ، عن أخت أو
أختين فيرث الأخ ، أو العم ، الفاضل من التركة ، بما أنهما عصبة ويرد عندنا إلى
أصحاب الفروض وربما لا يترتب على الخلاف ثمرة كما في الموردين التاليين :
كما لو اجتمع الأب مع الابن ، فالأب يأخذ فرضه وهو السدس ، وما بقي
يأخذه الابن بالاتفاق لكن عندنا بالقرابة وعند أهل السنة بالعصبة .
هامش
1 - في المصدر : " الأب " والصحيح ما أثبتناه .
2 - المغني : 6 / 236 .