4 - إذا مات عن أبوين وابن وزوج أو زوجة ، فلهما نصيبهما الأدنى - لأجل
الولد - وللوالدين السدسان والباقي للابن الذي لا فرض له .
5 - إذا مات عن زوج أو زوجة وإخوة من الا م ، وإخوة من الأبوين أو من
الأب ، فللزوج النصف أو للزوجة الربع ، وللإخوة من الا م الثلث ، والباقي لمن لا
فرض له أي الإخوة من الأبوين أو الذين يتقربون بالأب .
ففي هذه الصورة فالزائد بعد اخراج الفرائض للمساوي في الطبقة الذي لا
فرض له . ولعل هذه الصورة موضع اتفاق بين الفقهاء : السنة والشيعة .
الصورة الثالثة : إذا لم يكن هناك قريب مساو لا فرض له وزادت سهام
التركة عن الفروض فهناك رأيان مختلفان بين الفقهاء : الشيعة والسنة .
1 - الشيعة كلهم على أن الزائد يرد إلى أصحاب الفرائض عدا الزوج
والزوجة ( 1 ) بنسبة سهامهم ، فإذا مات عن أبوين وبنت وليس في طبقتهم من ينتمي
إلى الميت بلا واسطة سواهم ، يرد الفاضل - أي السدس - عليهم بنسبة سهامهم ،
فيرد السدس عليهم أخماسا فللأبوين : الخمسان من السدس ، وللبنت ثلاثة
أخماس منه ، ولا تخرج التركة عن هذه الطبقة أبدا .
2 - أهل السنة يرون أنه يرد إلى أقرباء الميت من جانب الأب والابن وهم
العصبة .
هامش
1 - اتفقت عليه المذاهب كلها قال ابن قدامة : " فأما الزوجان فلا يرد عليهما ، باتفاق أهل العلم "
المغني : 6 / 257 .