وجملة الكلام فيه - على القول بانعقاد الطلاق به - أن المعلق عليه تارة
يكون أمرا وجوديا - كالخروج عن الدار - وأخرى عدميا - مثل إن لم أفعل - وعلى
التقديرين تارة يكون محددا مؤقتا بزمان وأخرى مطلقا مرسلا عنه ، فلو كان أمرا
وجوديا فهي زوجته ما لم يتحقق ، فإذا تحقق في ظرفه المعين ، أو مطلقا - حسب ما
علق - تكون مطلقة . ولو كان أمرا عدميا ، فلو كان محددا ومؤقتا بزمان ، فلو لم يفعل
في ذلك الزمان تكون مطلقة ، بخلاف ما لو لم يكن كذلك ، فلا تكون مطلقة إلا في
آخر الوقت الذي لا يستطيع القيام به .
ولكنها فروض على أساس منهار .
الكلام في الطلاق المعلق :
قد عرفت أن الطلاق المعلق ينقسم إلى قسمين : منه ما يوصف بالحلف
بالطلاق ومنه ما يوصف بالمعلق فقط ، وقد عرفت حكم الأول وإليك الكلام في
التالي :
فنقول : إن للشروط تقسيمات :
1 - ما يتوقف عليه صحة الطلاق ككونها زوجة ، وما لا يتوقف عليه كقدوم
زيد .
2 - ما يعلم المطلق بوجوده عند الطلاق كتعليقه بكون هذا اليوم يوم
الجمعة ، وأخرى ما يشك في وجوده .
3 - ما يذكر في الصيغة تبركا ، لا شرطا وتعليقا كمشيئته سبحانه ( إن شاء
الله ) ، وما يذكر تعليقا حقيقة .