عدم وقوعه قبل الشرط ، فيلزم تفكيك المنشأ عن الانشاء .
وأنت خبير بعدم استقامة الدليل ، فإن المنشأ بعد الانشاء محقق من غير فرق
بين المنجز والمعلق ، غير أن المنشأ تارة يكون منجزا وأخرى معلقا ، وفائدة
الانشاء أنه لو وقع المعلق عليه لا يحتاج إلى إنشاء جديد .
ب - ظاهر الأدلة ترتب الأثر على السبب فورا ، فاشتراط تأخره إلى حصول
المعلق عليه ، خلاف ظاهر الأدلة .
يلاحظ عليه : أنه ليس في الأدلة ما يثبت ذلك ، فالوارد في الأدلة هو لزوم
الوفاء بالإنشاء غير أن الوفاء يختلف حسب اختلاف مضمونه ، فالأولى الاستدلال
بالنص والإجماع .
الإعتصام بالكتاب والسنة — صفحة 223
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٢٣