إذ حكمه في السابق هو الوجوب الغيري والحال لو كان ثابتا يكون نفسيا وهو مشكوك فعلا ولم يكن له ثبوت في السابق حتى يصدق عدم السقوط الا على نحو المسامحة وكون النفسي والغيري متحدا بنظر العرف فلا بد من كون المراد عدم السقوط بنفسه وبقائه على عهدة المكلف كما كان
[ في قاعدة الميسور : ]
« قوله قده » لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبات على وجه أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على اخر الخ مراده لو كان المراد بقائه على العهدة على نحو اللزوم لا يجري في المستحبات ولو كان بقائه لا على نحو اللزوم لا يكون دليلا على وجوب الميسور وقوله فافهم لعله إشارة إلى أن المراد عدم السقوط والبقاء على العهدة كما كان ان واجبا فواجب وان كان ندبا فمندوب كما إذا كان المراد عدم السقوط بما له من الحكم ويمكن ان يقال بظهورها في الارشاد وحسن الاتيان بما هو الميسور عرفا من المطلوبات والاغراض فتأمل « قوله قده » كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضا الخ فيه ان الشرائط على نحوين قد يكون الفاقد مباينا مع الواجد عرفا أيضا كالرقبة المؤمنة مع الكافرة وقد يكون متحدا عرفا كالصلاة مع الطهارة وفاقدهما فلا يصح على الاطلاق مضافا انه قد صرح في مسئلة الأقل والأكثر ودوران الامر بين المشروط وغيره بكون الصلاة مع الطهارة مباينا مع الفاقد الا ان يكون مراده المباينة عقلا ومقصوده في المقام هو الاتحاد عرفا فتأمل « قوله قده » نعم ربما يلحق به شرعا