تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
آخر ( قوله قده ) وهو لا يخلو من نقض وابرام خارج عما هو المهم الخ حاصل النقض ان الصحة بمعنى اسقاط القضاء والإعادة وبمعنى موافقة الامر مقطوع العدم في الأثناء إذ هي موقوفة على الفراغ ولا يكون من اثار الأجزاء السابقة قطعا ولو مع القطع بصحتها والصحة التأهلية الثابتة للاجزاء بمعنى انه لو انضم إليها بقية الأجزاء مع اجتماع الشرائط مقطوع الثبوت ولو مع قدح الزيادة إذ مانعيتها على تقدير المانعية انما يكون عن لحوق الاجزاء اللاحقة ولا ينقلب الأجزاء السابقة مع وقوعها صحيحا عن الصحة إلى الفساد كما لا يخفى وحاصل الابرام هو التمسك بالأستصحاب واجرائه في الهيئة الاتصالية وعدم تحقق القاطع بين الأجزاء السابقة واللاحقة مع ما فيه من الكلام فتأمل

[ في كون مقتضى القاعدة هو الاشتغال : ]

( قوله قده ) مع اجمال دليل اعتباره واهماله لا استقل العقل بالبراءة عن الباقي فان العقاب على تركه بلا بيان الخ فيه ان مقتضى القاعدة هو الاشتغال والاحتياط إذ لو كان الجزئية والشرطية في حال التمكن فقط فالتكليف بالمركب المأمور به يكون منجزا ولو كان جزئية أجزء وكذا شرطية الشرط مطلقة حتى في حال العجز وعدم التمكن فاللازم سقوط الامر بالكل من جهة العجز وعدم تنجز الامر فالعلم بالتكليف الفعلي المنجز على تقدير دون تقدير آخر يكون بيانا على العقاب وحجة على المؤاخذة فتأمل وثانيا نقطع بوجود الملاك والغرض من المولى في البين ولا نعلم تفصيلا ما هو متعلق الغرض والملاك بداهة ان جزئية الجزء المعجوز عنه لو كان على الاطلاق كان متعلق الغرض وتام الملاك هو الكل المعجوز عنه بالعجز عن جزئه ولو
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 91 | الشيخ عباسعلي الشاهرودي