تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
أسبابه خصوصا مع كونه في الغالب مستندا إلى الأسباب الدنيوية وكثرة دواعي النفسانية اليه فلا يصح نفيه بمجرد عدم جعل الحكم الضرري منه ومثله في البعد كون المراد نفي الضرر بنحو التقييد وان لم يكن بعيدا الا انه بلا دلالة عليه غير سديد وكذا كون المراد هو النهي يكون بعيدا من مثل هذا التركيب ويرد عليه قده ان نفي الموضوع بلحاظ عدم الآثار والاحكام انما يصح إذا كان للموضوع الذي صار مدخولا لكلمة لاء النافية للجنس اثارا خاصة واحكاما مخصوصة مترقبة نظير يا أشباه الرجال ولا صلاة لجار المسجد وحينئذ مع انتفاء الآثار عن بعض افراد الموضوع الذي وقع مدخولا يصح نفي العنوان والموضوع المدخول عن الفرد المذكور بلحاظ عدم الأثر وما نحن فيه العنوان المدخول هو الضرر ولا يكون لهذا العنوان الخاص اثار مخصوصة مع فرض انتفائها عن بعض افراده حتى يصح نفي العنوان والمدخول عنه بلحاظ عدم الأثر نعم لو فرض ثبوت الآثار بعنوان الضرر مثلا وفرض قيام الدليل على نفي الضرر القليل مثل قوله لا ضرر قليل يحمل على كون المراد نفي الموضوع بلحاظ عدم الآثار الثابتة للعنوان لهذا الفرد ويصير من قبيل لارباء بين الوالد وولده والزوج وزوجته وبا أشباه الرجال إلى اخره ولا يكون الفرض ذلك كما لا يخفى والحق ان يقال المراد نفي العنوان والموضوع حقيقة بنظر التشريع كما هو الظاهر والموضوع له ان قلت كيف يمكن نفي الجنس حقيقة مع وجود الضرر في الخارج كثيرا قلت لا شبهة ان الشارع قد سد عن جميع ما اقتضي وجوده