كان جزئية الجزء مقصورا بحال التمكن والقدرة وفي حال العجز لم يكن جزء كان متعلق الغرض والملاك هو الباقي المقدور للعبد ولا شبهة ان مع العلم التفصيلي بوجود الغرض والملاك في شيء معين مع احراز كون المولى في مقام تحصيله والشك في القدرة والعجز عن ايجاد متعلق الغرض والملاك يجب عقلا الاحتياط والاحراز فكذا مع العلم الاجمالي بوجود الغرض والملاك في أحد الامرين قطعا مع كون أحدهما مقدورا دون الاخر لا بد من الاحتياط باتيان المقدور الذي يحتمل كونه تام الملاك والمحبوبية للمولى فافهم جيدا ( قوله قده ) لكنه لا يكاد يصح الا بناء على صحة القسم الثالث من الكلي أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب الخ مراده قده ان اجراء الاستصحاب يتوقف على أحد المسامحتين أحدهما المسامحة في المستصحب بان يقال التكليف المتعلق بالباقي وان كان غير يا أو ضمنيا في السابق والحال لو كان يكون نفسيا لكن العرف لا يرى النفسي والغيري متباينان ومعددا للجامع والحكم بثبوت الجامع من مصاديق البقاء بنظر العرف واستشكل شيخنا المرتضى فيه بان المعلوم في السابق كان الجامع في ضمن العمر مثلا والحال نقطع بعدمه وانما الشك في حدوث فرد آخر من الجامع وعلى تقدير حدوثه يكون فردا اخر غير المعلوم السابق ولا يصدق البقاء عرفا وفيه انه لا اشكال في بقاء الانسان الكلي والجامع ببقاء فرد منه ولو مع التبدل في الافراد بداهة صدق قولنا الانسان باق من بدو خلق أبينا ادم عليه السلام إلى القيامة مع أنه يوجد فرد ويعدم فرد اخر في كل يوم ويمكن الاشكال في استصحاب الجامع في المقام بان
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 92
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص٩٢