ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف كما في مراتب الواجبة من الصلاة حيث إن العرف لا يساعد على كون الإيماء بالقلب من ميسور الصلاة المأمور بها وربما يدل الدليل على الأخراج وعدم وجوب الميسور مع ثبوته عرفا كما إذا تعذر ايصال الماء إلى بعض مواضع الوضوء والغسل حيث ينتقل إلى البدل مع كون الناقص ميسورا بنظر العرف ولكن لو كان المراد الميسور العرفي يلزم كون الأخراج تخصيصا ولا معنى للتخطئة حينئذ مع ثبوت الميسور عرفا ولو كان المراد الميسور الواقعي مما قام به الملاك يتعين التخطئة حينئذ في الاخراج والادراج معا فلا وجه للتفرقة منه والترديد في التخصيص أو التخطئة في الاخراج دون الثاني فافهم جيدا
[ في بيان قاعدة لا ضرر : ]
« قوله قده » كما أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة كما هو الأصل الخ حاصل مراده لما كان الموضوع له نفى الجنس والحقيقة بنحو الحقيقة وهذا المعنى لا يمكن ارادته في المقام لكون الحقيقة موجودا في الخارج فلا بد ان يكون المراد نفي الحقيقة والجنس ادعاء بلحاظ نفي الآثار على أن يكون المصحح لنفي الموضوع هو عدم الآثار لا ان يكون نفي الأثر والحكم أو الصفة مرادا من اللفظ ابتداء على نحو المجاز في التقدير أو الكلمة وهذا المعنى هو الظاهر من أمثالها كقوله يا أشباه الرجال ولا رجال ولا صلاة لجار المسجد وهو الموافق للبلاغة والفصاحة واما إرادة نفى تشريع الحكم الضرري وجعله كما عن الشيخ العلامة الأنصاري فهو بعيد من جهة بشاعة نفي الشيء وإرادة نفي خصوص سبب من