الجامع لا يكون مجعولا فكيف يمكن جعل مماثله بالأستصحاب كما هو مختاره نعم في الموضوعات يمكن استصحاب الجامع بجعل مماثل اثاره واحكامه والجواب ان الجامع وان لم يكن مجعولا بنفسه لكن تناله يد الجعل بجعل فرد منه وتحكم بالاستصحاب بجعل فرد اخر من الوجوب النفسي متعلقا بالباقي فتأمل ويمكن استصحاب شخص الوجوب النفسي السابق بالمسامحة في الموضوع إذا كان الناقص والمعجوز عنه قليلا بالنسبة إلى الباقي والميسور غير معتد بها بنظر العرف وبرد عليه ان المسامحة وحكم العرف بالوحدة انما يكون في الموضوعات الخارجية الشخصية نظير الماء الخارجي إذا فرض الاخذ منه قليلا لا يضر باستصحاب الكرية لو كان في السابق كرا واما إذا كان الموضوع من المفاهيم الكلية فمع انتفاء الخصوصية جزء أو شرطا لا يكون الفاقد والواجد متحدا بنظر العرف بل يكون مغايرا والشاهد انه لو باع الفرس العربي بنحو الكلي لا يكون غير العربي مصداق المبيع بنظر العرف قطعا نعم لو باع بنحو الإشارة إلى الخارج ثم بان كونه غير واجد للوصف يكون مصداق المبيع ومتعلق العقد ويثبت الخيار عند الفقد وما نحن فيه لما كان الصلاة التّام الكلي متعلق الوجوب النفسي فعند عدم الجزء والشرط لا يمكن المسامحة ولا الحكم بالاتحاد بين المشكوك والمعلوم كما لا يخفى
[ في استصحاب وجوب الميسور : ]
( قوله قده ) اللهم ان الا يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم وجوبا كان أو ندبا الخ فيه ان سقوط حكم الميسور الثابت له في السابق مقطوع في زمان للاحق