تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
تقديم الاستصحاب عليها بخلاف العكس قوله لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله الخ حاصله ان القرعة تكون رافعة لموضوع الأصل لكون النقض بالحجة على الخلاف بعد اجرائها فالأمر يدور بين التخصص أو التخصيص بلا وجه الا دائرا كما في الامارات والامارات والأصول وقد أجاب قده عن هذا الاشكال بان المشكل أو المجهول الذي اخذ موضوعا لدليل القرعة عبارة عما كان كذلك بقول مطلق ومن جميع الجهات ولازم ذلك ارتفاع موضعها بالاستصحاب أيضا لصيرورة الحكم بعنوان النقض معلوما فلا يلزم التخصيص من اخذه فلا بد من التماس دليل اخر وعن بعض الاعلام دعوى اختصاص القرعة بالموضوعات وعدم جريانها في موارد الأصول الحكمية ولا وجه له ظاهرا بعد ما كان الدليل مشتملا على ما يفيد العموم وضعا وعدم ثبوت المخصص فتأمل هذا ما أردت ايراده وانا الأقل عباس علي ابن الحاج قدير الشاهرودي وقد تم بتوفيق الملك العلام في شهر ذي القعدة الحرام سنة 1355 هجرية