على موضوع العلم كما يكون ظاهرا في الطريقية مثل قوله إذا علمت يجب عليك كذا يتبادر من العلم الطريقية وكون اخذه بلحاظ طريقته كذلك الحكم على الشك ظاهر في الحكم الظاهري وكون الواقع محفوظا على حاله وكون الرفع ظاهريا فتأمل الثالث انه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا في الواجب الخ مراده دفع الاشكال في تصوير وقوع الزيادة في الاجزاء وخلاصة الاشكال ان السورة أو الركوع مثلا لو كان معتبرا بشرط لا فالزيادة فيه لا يعقل إذ التعدد حينئذ يكون من النقيصة كما لا يخفى وان كان المعتبر هو اللّا بشرط من التعدد والوحدة فلا يعقل الزيادة من جهة ان المتعدد بتمامه يصير جزء وامتثالا وحاصل الدفع منه كون الشك في اعتبار الوحدة وعدم الزيادة في الواجب شرطا أو شطرا مع القطع بعدم الاعتبار والدخل في جزئية الجزء فيندرج في مسئلة الأقل والأكثر حينئذ والحكم فيها على مختاره هو الاشتغال عقلا والبراءة نقلا كما افاده هنا أيضا نعم لو كان الواجب المفروض من العبادات وكان الاتيان به على نحو لم يكن للزائد دخل فيه لما كان اتيا وممتثلا يلزم البطلان والإعادة مع عدم دخل الزائد واقعا بل كان الوحدة قيدا لعدم تحقق الامتثال كما لا يخفى ولا وجه للبطلان مطلقا إذ في صورة الدخل واقعا قد اتى بما هو الواجب واقعا بداعي امره ولا يلزم في العبادة زائدا على ذلك من القرب والامتثال ويمكن توجيه البطلان مطلقا بان المعتبر في العبادة هو كون الأمر داعيا على الاطلاق ولا يكفى الدعوة على تقدير دون
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 90
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص٩٠