تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
الموضوعية مع أنه لو قلنا بعموم الرفع وارتفاع جميع الآثار فلا بد ان يقال لو نسي جزء من الصلاة أو صلى في غير المأكول جهلا بالموضوع تصح الصلاة ولا تجب الإعادة لو علم وانكشف الخلاف إذ مقتضى الجمع بين أدلة الاجزاء والموانع والرفع عند الشك تخصيص المانعية والجزئية بالعلم والالتفات إلى الجزء والمانع نعم في الشبهة الحكمية لا يمكن الرفع الواقعي والتخصيص والتقييد للزوم الدور وجعل الحكم والجزئية للعنوان الذي يعلم به في علم اللّه تعالى وان كان لا يلزم منه الدور لكن خلاف الظاهر إذ الظاهر كون الرفع لعلة الجهل ومن جهته فلا بد من ثبوت الواقع حتى يرتفع بالجهل ويمكن ان يكون الوجه في عدم الحكم بالاجزاء حتى في الشبهة الموضوعية ان في الشبهة الحكمية لما تعين كون الرفع ظاهريا ولا يعقل التخصيص للواقع يدور الامر في الشبهة الموضوعية بين كون الرفع واقعيا مثل الاضطرار أو ظاهريا مثل الشبهة الحكمية بان يكون الرفع بلحاظ ان الجهل بالموضوع يستلزم الجهل بالحكم وكان الموضوع هو الجهل بالحكم وبعد دوران الأمر في حديث الرفع بين التقييد والتخصيص واقعا أو الرفع ظاهرا مع كون الأدلة الواقعية مطلقة من حيث الجهل بالموضوع والعلم به بمعنى قوله الخمر حرام يشمل الخمر المعلوم والمجهول معا بلا شبهة لا بد من التمسك بالاطلاق والحكم بعدم التقييد الواقعي وكون الرفع ظاهريا لاجمال ما يصلح للتخصيص والتقييد مع امكان دعوى ان الحكم