في الوقت إذ الإعادة انما يعقل مع الاخلال بالمأمور به جزء أو شرطا وكذا القضاء ومع اجتماع الماني للشرائط وموافقته مع المأمور به وعدم كون التكرار مطلوبا لا يعقل الإعادة والقضاء ومن هذا ظهر عدم ورود الاشكال الثاني منه أيضا من أن سقوط الجزئية في زمان النسيان لا يقتضي سقوطها في تمام الوقت إذ المأمور به هو صرف الوجود في تمام الوقت وذلك لما عرفت من أن الإعادة أو القضاء لا يعقل الا مع فرض الخلل في المأتي به ونقصه عن المأمور به جزء وشرطا ومع التمام كما هو الفرض بعد رفع جزئية المنسي ووجود البقية لا يبقى مجال للإعادة والقضاء وأورد ثالثا بأنه يلزم نسيان أحد الاجزاء سقوط الطلب عن الكل لا عن خصوص الجزء المنسي إذ ليس في البين الا طلب واحد ولا معنى لتقطيع الطلب وتبعيضه الا بقيام الدليل عليه هذا خلاصة ما افاده ويرد عليه ان دليل الرفع بمنزلة الاستثناء بالنسبة إلى دليل المأمور به الواقعي ولا معنى لرفع ما عدا المنسي بعد اختصاص النسيان بالمنسي ولا مقتضي لرفع بقية الأجزاء كما في صورة الرفع من جهة ما لم يعلمون
[ في بيان المراد من الرفع : ]
( وقوله قده ) ورفع التكليف عن خصوص الجزء المشكوك انما هو لمكان العلم بتعلق الطلب بما عدا الجزء المشكوك فلا يمكن رفع التكليف عن الكل فيه ان في المقام أيضا يقطع الناسي بوجوب ما عدا الجزء المنسي فيكون مانعا من رفع الطلب عن الكل في حال النسيان فتأمل جيدا نعم للشهور قالوا بعدم الاجزاء حتى في الشبهة