التام المأمور به فنقول قد يقال كما في المتن يمكن تخصيص الجزئية بحال الذكر بان يكون المأمور به في حق الذاكر والناسي هو ما عدا الجزء المنسي ثم دل الدليل على دخل الجزء الفلاني في المأمور به في حق الذاكر ويمكن بوجه آخر وحاصله ان تخصيص الناسي بالخطاب لا ينحصر بجعل الموضوع في الخطاب هو الناسي حتى يلزم المحذور بل يمكن الخطاب بعنوان آخر ملازم مع النسيان في الواقع أو أعم منه والتفات الناسي إلى هذا العنوان ممكن من دون التفات إلى ملازمه من العنوان وبعد الالتفات ينبعث إلى الناقص المأمور به ولا محذور وأورد عليه في التقريرات أولا بأنه مجرد فرض لا واقع له خصوصا مع تبادل النسيان في الأجزاء وفيه ان الكلام والنزاع في الإمكان ثبوتا وعدمه ويكفي فيه مجرد الفرض وان لم يكن واقعا كما لا يخفى وأورد عليه ثانيا بكون العنوان الملازم معرفا لما هو الموضوع حقيقة ولا بد في صحة التكليف امكان الالتفات إلى ما هو الموضوع حقيقة ولا يكفي الالتفات إلى ما هو المعرف للعنوان وفيه ان لزوم الالتفات إلى موضوع التكليف انما يكون من جهة تحقق الانبعاث بالتكليف ويكفي فيه الالتفات إلى معرف ما هو الموضوع حقيقة كما لا يخفى فلا وجه لقوله لا بد في صحة التكليف الخ واما المقام الثاني فنقول على مختار الشيخ من امتناع الاختصاص بالخطاب لا بد من حمل حديث الرفع ولا تعاد الصلاة الخ على مقام العفو وتقبل الشارع للناقص والاجتزاء به عن التام المأمور به مع حفظ الجزئية في الواقع
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 85
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص٨٥