تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
مقطوع العدم لعدم العين والأثر منه مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها يلزم عدم وجوب الاتيان بالأقل أيضا لعدم حصول الغرض ولو كان تحصيل الغرض ممكنا يلزم الاحتياط باتيان الأكثر وقوله فافهم لعله إشارة إلى أن الفرض عدم امكان القطع بحصول الغرض على كل حال لكن الأقل معلوم الوجوب يلزم التخلص عن عقابه دون الأكثر « قوله قده » واما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك جزئيته الخ مراده قده ان الجزئية وان لم نقل بكونها مجعولا مستقلا ولا يكون لها اثر مجعول شرعا إذ وجوب الإعادة وبطلان الكل عند انتفاء الجزء عقلي لكن المنشاء وهو الامر بالمركب مجعول وهو يكفي في شمول الحديث قوله الأول انه ظهر مما مر حال دوران الامر بين المشروط بشيء ومطلقه وبين الخاص كالانسان وعامه كالحيوان الخ أقول الفرق بين المشروط بشيء ومطلقه وبين الخاص وعامه واضح إذ تحميل الشرط على العبد يحتاج إلى مؤنة زائدة ثبوتا واثباتا من غير فرق بين ما كان منشأ انتزاع الشرطية امرا خارجيا غير متحد الوجود مع المشروط كالطهارة مع الصلاة أم متحد الوجود كالايمان مع الرقبة فالبرائة النقلية والعقلة في الجريان والعدم يكون كما إذا دار الامر بين الأقل والأكثر من حيث الاجزاء ولا يكون الصلاة مع الطهارة بيانا مع الصلاة بلا طهارة عرفا بخلاف الانسان والحيوان والحاصل انه لا بد من جعل الشك في الشرط متخدا مع الشك في الجزء عقلا ونقلا بخلاف الخاص والعلم إذ لا بد فيه من الاحتياط فالتسوية بين المشروط والخاص من حيث البراءة النقلية مع