تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
الفرق في الشرعية مما لا وجه له ظاهرا خصوصا مع التصريح أولا بان الصلاة مع الشرط مباين مع الفاقد ثم التصريح بان الخاص والعام متباينان ونفى التباين عن المشروط وفاقد الشرط تأمل جيدا « قوله قده » الثاني انه لا يخفى ان الأصل فيما إذا شك في جزئية الشيء الخ مراده قده انه لو شك في كون الجزئية مطلقة حتى يكون ركنا أو مختصة بحال الذكر حتى يكون ما عدا المنسي تمام المأمور به في هذا الحال وكان مجزيا عقلا فيكون من مصاديق الشك في الأقل والأكثر غاية الأمر في حال مخصوص وقد قال قده بالبراءة نقلا والاحتياط عقلا والشيخ العلامة « قده قال » كلما كان جزء في حال العمد فهو جزء في حال السهو والنسيان من جهة امتناع تخصيص الناسي بخطاب الخاص بما إذ المنسي واستدل على ما ذكره قده ان الخطاب انما يكون من جهة بعث المكلف إلى متعلقه وهو لا يعقل الا بعد التفاته إلى الموضوع وكونه داخلا فيه ومع فرض كون موضوع الخطاب هو الناسي لو لم يلتفت لا يمكن الانبعاث ومعه يخرج عن الموضوع فلا يعقل الخطاب بالناقص في حال واقعا والتام في حال الذكر فلو لم يكن مثل حديث الرفع ولا تعاد موجودا لا محيص عن لزوم الإعادة وعدم الاجزاء عقلا بداهة ان اجزاء الناقص وغير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل شرعي من النص أو الاجماع فلا بد من الكلام في المقامين الأول في امكان اختصاص الناسي بالخطاب وعدمه ثبوتا وفي مرحلة الواقع والمقام الثاني في الدليل على وقوع الخطاب المختص بما إذا المنسي وعدمه أو قيام الدليل على الاجزاء وتقبل الناقص عن