قال المولى ادخل السوق وشك العبد في كون الدخول نفسيا أو غيريا ومقدمة لاشتراء اللحم لا يجوز الاعتذار عن المخالفة قطعا ووجدانا بعدم تنجز التكليف بشراء اللحم وكون وجوب المقدمة تابعا والحاصل ان التكليف المردد بين المنجز على تقدير دون آخر في الواقع يكون منجزا بالعلم به وان لم يحرز التقدير وأيضا يمكن ان يقال تنجز الأقل يتوقف على تنجز الأكثر ولو من جهة الأجزاء المعلومة لا من جميع الجهات وتنجز الأقل يستلزم عدم تنجز الأكثر من جهة الجزء المشكوك لا مطلقا وهذا لا يستلزم عدم لزوم الأقل مطلقا المستلزم لعدم الأنحلال فتأمل جيدا تعرف ولازم تنجز الأكثر من حيث الاجزاء المعلومة دون المشكوكة ثبوت العقاب على ترك الأكثر لو كان في الواقع هو الواجب النفسي مع كون المشكوك هو الجزء الأخير إذ الفرض تنجزه من حيث الاجزاء المعلومة وقد ترك الشروع فيها وعدم العقاب عند ترك المجموع لو كان المشكوك هو الجزء الأول إذ الترك حينئذ يكون مستندا إلى ترك الشروع والاتيان بالجزء الأول والمفروض عدم لزومه من جهة الشك « قوله قده » نعم انما ينحل إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة فان وجوبه انما يكون الخ مراده ان الانحلال في الأقل والأكثر الاستقلالي صحيح إذ وجوب الأقل نفسيا معلوم تفصيلا كان الأكثر واجبا أم لا ولا يكون مرددا بين المقدمية والنفسية حتى يلزم المحذور كما لا يخفى « قوله قده » هذا مع أن الغرض الداعي إلى الامر لا يكاد يحرز الا بالأكثر وهذا دليل اخر على وجوب الاحتياط عقلا وحاصله ان تحصيل
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 81
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص٨١