تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
كان التكليف متعلقا بالأكثر وفرض عدم تنجزه من جهة الجهل يلزم عدم وجوب الأقل لما ذكر من التبعية فالعلم التفصيلي بوجوب الأقل على كل حال يتوقف على تنجز التكليف مطلقا ولازم العلم التفصيلي المذكور عدم تنجز التكليف لو كان متعلقا بالأكثر من جهة انحلال العلم الاجمالي ولا منجز بالفرض غيره فيلزم الخلف اعني من لزوم الأقل على كل حال عدمه ولكن يرد عليه ان مختاره قده ان الاجزاء واجب بعين وجوب الكل بالوجوب النفسي ولا يكون وجوب الأجزاء غيريا فلا بد ان يقال العلم بالوجوب في الأقل نفسيا بالأصالة أو ضمنيا يتوقف على تنجز التكليف الخ اللهم الا ان يقال هذا الترديد على مذاق القوم « قوله قده » مع أنه يلزم من وجوده عدمه الخ حاصل الاستدلال ان الانحلال موقوف على تنجز التكليف مطلقا حتى يصير الأقل معلوم الوجوب تفصيلا وهو يستلزم عدم التكليف المنجز بالنسبة إلى الأكثر لو كان متعلق التكليف من جهة صيرورته مشكوكا بدويا بعد الانحلال وعدم تنجز التكليف مطلقا يستلزم عدم الانحلال ويرد عليه قده ان تنجز الأقل لا يتوقف على تنجز التكليف مطلقا ولو كان متعلقا بالأكثر إذ شرط تنجز الأقل وهو العلم موجود ولو لم يكن الأكثر منجزا من جهة الشك ان قلت بالتوقف من جهة التبعية المذكورة قلت لو كان الوجوب المعلوم مقطوع المقدمية والغيرية يكون التوقف على وجوب ذيها مسلما واما العلم بالوجوب المردد بين النفسي والغيري يكون منجزا وواجب الامتثال عقلا وان لم يكن ذو المقدمة على تقدير كون الوجوب غيريا منجزا على العبد ولازم الامتثال مثلا لو