تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
العلم الحادث بعده لسبق تنجز التكليف بالأول مانعا عن تأثير العلم المتأخر رتبة يلزم عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر ولو كان العلم بالملاقات بعد العلم الاجمالي من جهة تأخر العلم الحادث في الملاقى بالكسر عن العلم في الملاقا طبعا ورتبة من جهة السببية والمسببية والعلية والمعلولية وان لم يكن تقدم الرتبة نافعا ومانعا عن تأثير العلم المتأخر في الرتبة يلزم وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر فيما كان العلم الاجمالي قبل الملاقاة إذ بالعلم بالملاقات يحصل العلم الاجمالي الآخر اما بنجاسة الملاقا والملاقى أو الطرف أو ينقلب العلم الأول إلى هذا العلم فلا بد من تأثيره ووجوب الاجتناب مع أنه قده صرح بالعدم ويمكن ان يقال في صورة خروج الملاقا عن الابتلاء أو فقده قبل العلم الاجمالي يكفى في جريان الأصل فيه ثبوت هذا الأثر له اعني عدم نجاسة ملاقيه وعدم وجوب الاجتناب عنه فيصير الأصل في الملاقي بالكسر سليما عن المعارض ولا يجب الاجتناب عنه ولكن المحقق الهمداني في الطهارة قد جزم بالتفصيل بين الفقد قبل العلم أو بعده وكذا بالنسبة إلى الابتلاء وما ذكرنا من تقدم الرتبة في المقام يظهر عدم النقض المذكور من التقسيم وغيره فتأمل جيدا ( قوله قده ) لاستلزام الانحلال المحال بداهة توقف لزوم الأقل فعلا اما لنفسه أو لغيره الخ مراده قده ان وجوب المقدمة تابع لذي المقدمة اثباتا وتنجزا ولا اطلاق له بالنسبة إلى عدم وجوب ذيها وعلى هذا وجوب الأقل فعلا نفسيا أو لغيره يصير معلوما إذا كان التكليف المعلوم بالاجمال منجزا مطلقا وعلى كل حال إذ لو
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 79 | الشيخ عباسعلي الشاهرودي